كتالونيا 24 – تيزنيت
أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير حكمًا قضائيًا أمس ببراءة أستاذ من مدينة تيزنيت، بعد قضائه عامين في السجن، من تهمة “هتك عرض قاصر”. الحكم ألغى الحكم الابتدائي الذي كان قد صدر بحقه بالسجن خمس سنوات، مبنيةً على “عدم كفاية الأدلة” وغياب أي “دليل مادي” يثبت ما نسب إليه، بحسب حيثيات القرار. التقرير الطبي الرسمي شهد بخلو ضحية الادعاء من أي آثار، وشهادة زميلة في المؤسسة نفَت وجود سلوك مخلّ، مما دفع المحكمة لتطبيق مبدأ “الشك يُفسَّر لصالح المتهم”.
خلال فترة السّجن، واجه الأستاذ، الذي أمضى أكثر من ثلاثة عقود في ميدان التعليم، ظروفًا صحية صعبة بعد عمليتين جراحيتين في القلب، وانقطع أجره أثناء توقيفه، مما أثّر على متابعة علاجه واستقرار أسرته، كما توقّفت دراسة أبنائه الجامعيّة مؤقتًا. عقب النطق بالحكم، طالب الأستاذ بـ”إنصاف إداري ومهني”، رافعًا دعوى لاسترجاع جميع مستحقّاته، ورافضًا ما وصفه بـ”الشكاية الكيدية التي كادت تدمر مسار رجل مُكرّس للتربية”.
القضية أعادت النقاش حول الشكايات الموجهة ضد الأساتذة في المغرب، حيث عبّر عدد من النقابيين والزملاء عن وقوفهم إلى جانب المتهم، مطالبين بتشديد الضوابط القانونية لحماية الحقوق وتحقيق التوازن بين حماية الضحايا وضمان العدالة. كما طرحت محكمة أكادير، من خلال هذا الحكم، تساؤلات حول المعيار الذي يُعتمد على “عدم كفاية الأدلة” في قضايا الاتهام، ومدى الانسجام بين تقرير الخبرة الطبية وأقوال الشهود.

